• ١٨ كانون أول/ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦ جمادى الثانية ١٤٤٦ هـ
البلاغ

الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي

السيِّد محمّدباقر الصدر

الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي

يتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية ثلاثة يتحدّد وفقاً لها محتواه المذهبي، ويتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى في خطوطها العريضة. وهذه الأركان هي كما يلي:

1 ـ مبدأ الملكية المزدوجة.

2 ـ مبدأ الحرّية الاقتصادية في نطاق محدود.

3 ـ مبدأ العدالة الاجتماعية.

 

1 ـ مبدأ الملكية المزدوجة:

يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية، في نوعية الملكية التي يقررها اختلافاً جوهرياً. فالمجتمع الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكية، أي بالمكية الخاصّة، كقاعدة عامّة، فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم. ولا يعترف بالملكية العامّة إلّا حين تفرض الضرورة الاجتماعية، وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك.

والمجتمع الاشتراكي على العكس تماماً من ذلك، فإنّ الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام، الذي يطبّق على كلّ أنواع الثروة في البلاد. وليست الملكية الخاصّة لبعض الثروات في نظره إلّا شذوذاً واستثناءاً، قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعية قاهرة.

وأمّا المجتمع الإسلامي فلا تنطبق عليه الصفة الأساسية لكلّ من المجتمعين. لأنّ المذهب الإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في القول: بأنّ الملكية الخاصّة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكية في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدأ عاماً، بل إنّه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتنوّعة) بدلاً عن مبدأ الشكل الواحد للملكية، الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية. فهو يؤمن بالملكية الخاصّة، والملكية العامّة، وملكية الدولة.

وليس هناك أدل على صحّة الموقف الإسلامي من الملكية، القائم على أساس مبدأ الملكية المزدوجة. من واقع التجربتين الرأسمالية والاشتراكية.

فإن كلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية، الذي يتعارض مع القاعدة العامّة فيهما؛ لأنّ الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد للملكية. فقد بدأ المجتمع الرأسمالي منذ أمد طويل يأخذ بفكرة التأميم، وينزع عن بعض المرافق إطار الملكية الخاصّة.

كما أنّ المجتمع الاشتراكي من الناحية الأخرى، وجد نفسه ـ بالرغم من حداثته ـ مضطراً أيضاً إلى الاعتراف بالملكية الخاصّة، قانونياً حيناً وبشكل غير قانوني أحياناً أخرى. فمن اعترافه القانوني بذلك، ما تضمّنته المادّة السابعة في الدستور السوفياتي، من النص على أنّ لكلّ عائلة من عوائل المزرعة التعاونية، بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك قطعة من الأرض خاصّة بها، وملحقة بمحل السكن، ولها في الأرض اقتصاد إضافي ومنزل للسكنى وماشية منتجة وطيور وأدوات زراعية بسيطة.. كملكية خاصّة. وكذلك سمحت المادّة التاسعة بتملك الفلاحين الفرديين والحرفيين، لمشاريع اقتصادية صغيرة، وقيام هذه الملكيات الصغيرة إلى جانب النظام الاشتراكي السائد.

2 ـ مبدأ الحرّية الاقتصادية في نطاق محدود:

والثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي، السماح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرّية محدودة، بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام.

وفي هذا الركن نجد أيضاً الاختلاف البارز بين الاقتصاد الإسلامي، والاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي، فبينما يمارس الأفراد حرّيات غير محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي، وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حرّيات الجميع.. يقف الإسلام موقفه الذي يتفق مع طبيعته العامّة، فيسمح للأفراد بممارسة حرّياتهم ضمن نطاق القيم والمُثل، التي تهذّب الحرّية وتصقلها، وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلّها.

والتحديد الإسلامي للحرّية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين:

أحدهما: التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية.

والآخر: التحديد الموضوعي الذي يعبر عن قوّة خارجية، تحدّد السلوك الاجتماعي وتضبطه.

أمّا التحديد الذاتي: فهو يتكون طبيعياً في ظل التربية الخاصّة، التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في المجتمع الذي يتحكم الإسلام في كلّ مرافق حياته (المجتمع الإسلامي)، فإنّ للإطارات الفكرية والروحية التي يصوغ الإسلام الشخصية الإسلامية ضمنها، حين يُعطي فرصة مباشرة واقع الحياة وصنع التاريخ على أساسه.. إنّ لتلك الإطارات قوتها المعنوية الهائلة، وتأثيرها الكبير في التحديد ذاتياً وطبيعياً من الحرّية، الممنوحة لأفراد المجتمع الإسلامي، وتوجيهها توجيهاً مهذباً صالحاً، دون أن يشعر الأفراد بسلب شيء من حرّيتهم، لأنّ التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري، فلا يجدون فيه حداً لحرّياتهم.

وأمّا التحديد الموضوعي للحرّية، فنعني به: التحديد الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي من خارج، بقوّة الشرع، ويقوم هذا التحديد الموضوعي للحرّية في الإسلام، على المبدأ القائل: إنّه لا حرّية للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة، من ألوان النشاط التي تتعارض مع المُثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها.

وقد تم تنفيذ هذا المبدأ في الإسلام بالطريقة التالية:

أوّلاً: كفلت الشرعية في مصادرها العامّة، النص على المنع عن مجموعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، المُعيقة ـ في نظر الإسلام - عن تحقيق المُثل والقيم التي يتبنّاها الإسلام، كالربا والاحتكار وغير ذلك.

وثانياً: وضعت الشريعة مبدأ إشراف ولي الأمر على النشاط العام، وتدخل الدولة لحماية المصالح العامّة وحراستها، بالتحديد من حرّيات الأفراد فيما يمارسون من أعمال. وقد كان وضع الإسلام لهذا المبدأ ضرورياً لكي يضمن تحقيق مثله ومفاهيمه في العدالة الاجتماعية على مر الزمن.

والأصل التشريعي لمبدأ الإشراف والتدخل هو القرآن الكريم، في قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ) (النساء/ 59). فإنّ هذا النص دلّ بوضوح على وجوب إطاعة أُولي الأمر. ولا خلاف بين المسلمين، في أنّ أُولي الأمر هم أصحاب السلطة الشرعية في المجتمع الإسلامي، وإن اختلفوا في تعيّينهم وتحديد شروطهم وصفاتهم. فللسلطة الإسلامية العليا إذن حقّ الطاعة والتدخل، لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الإسلامي فيه، على أن يكون هذا التدخل، لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الإسلامي فيه، على أن يكون هذا التدخل، لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الإسلامي فيه، على أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشريعة المقدسة.

فلا يجوز للدولة أو لولي الأمر أن يحلل الربا، أو يجيز الغش، أو يعطّل قانون الإرث، أو يلغي ملكية ثابتة في المجتمع على أساس إسلامي.. وإنما يسمح لولي الأمر في الإسلام، بالنسبة إلى التصرّفات والأعمال المباحة في الشريعة أن يتدخل فيها، فيمنع عنها أو يأمر بها وفقاً للمثل الإسلامي للمجتمع. فإحياء الأرض، واستخراج المعادن، وشق الأنهار، وغير ذلك من ألوان النشاط والإتجار.. أعمال مباحة سمحت بها الشريعة سماحاً عاماً ووضعت لكلّ عمل نتائجه الشرعية التي تترتب عليه، فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع عن القيام بشيء من تلك التصرّفات أو يأمر به، في حدود صلاحياته.. كان له ذلك، وفقاً للمبدأ الآنف الذكر.

وقد كان رسول الله (ص) يطبّق مبدأ التدخل هذا، حين تقضي الحاجة ويتطلب الموقف شيئاً من التدخل والتوجيه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عنه (ص) من أنّه قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل: إنّه لا يمنع نفع الشيء. وقضى بين أهل البادية: إنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضِرار. فإنّ من الواضح لدى الفقهاء: أنّ منع نفع الشيء أو فضل الماء، ليس محرماً بصورة عامّة في الشريعة المقدسة. وفي هذا الضوء نعرف: أنّ النبيّ (ص) لم يحرم على أهل المدينة منع نفع الشيء، أو منع فضل الماء بصفته رسولاً مبلّغاً للأحكام الشرعية العامّة وإنما حرّم ذلك بوصفه ولي الأمر.

المسؤول عن تنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع وتوجيهها توجيهاً لا يتعارض مع المصلحة العامّة التي يقدرها. وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل الرواية تعبّر عن تحريم النبيّ (ص): بالقضاء لا بالنهي، نظراً إلى أنّ القضاء لون من الحكم.

3 ـ مبدأ العدالة الاجتماعية:

والركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي. هو مبدأ العدالة الاجتماعية التي جسدها الإسلام، فيما زود به نظام توزيع الثورة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات، تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة الإسلامية، وانسجامه مع القيم التي يرتكز عليها. فإنّ الإسلام حين أدرج العدالة الاجتماعية ضمن المبادئ الأساسية، التي يتكوّن منها مذهبه الاقتصادي لم يتبنَ العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريدي العام، ولم ينادِ بها بشكل مفتوح لكلّ تفسير، ولا أو كلّه إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظرتها للعدالة الاجتماعية، باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة.. وإنما حدّد الإسلام هذا المفهوم وبلّوره، في مخطط اجتماعي معين، واستطاع ـ بعد ذلك ـ أن يجسّد هذا التصميم في واقع اجتماعي حيّ، تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة.

فلا يكفي أن نعرف من الإسلام مناداته بالعدالة الاجتماعية، وإنما يجب أن نعرف أيضاً تصوّراته التفصيلية للعدالة، ومدلولها الإسلامي الخاص.

والصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية تحتوي على مبدئين عامين، لكلّ منهما خطوطه وتفصيلاته: أحدهما: مبدأ التكافل العام، والآخر: مبدأ التوازن الاجتماعي.

وخطوات الإسلام التي خطاها في سبيل إيجاد المجتمع الإنساني الأفضل، عبر تجربته التاريخية المشعة، كانت واضحة وصريحة في اهتمامه بهذا الركن الرئيسي من اقتصاده.

وقد انعكس هذا الاهتمام ـ بوضوح ـ في الخطاب الأول الذي ألقاه النبيّ (ص)، وفي أوّل عمل سياسي باشره في دولته الجديدة.

فإنّ الرسول الأعظم دشن بياناته التوجيهية ـ كما في الرواية ـ بخطابه هذا:

"أمّا بعد أيّها الناس فقدّموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راعٍ، ثمّ ليقولن له ربّه ألم يأتك رسولي فبلّغك، وآتيتك مالاً وأفضلت عليك؟! فما قدّمت لنفسك؟! فلينظرن يميناً وشمالاً فلا يرى شيئاً، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ـ ولو بشق تمرة ـ فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيّبة، فإنّها تجزي الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وبدأ عمله السياسي بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتطبيق مبدأ التكافل بينهم، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية التي يتوخاها الإسلام.

وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صفات أساسيتان، تشعان في مختلف خطوطه وتفاصيله، وهما: الواقعية والأخلاقية.

فهو اقتصاد واقعي في غايته، لأنّه يستهدف في أنظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية، بطبيعتها ونوازعها وخصائصها العامّة، ويحاول دائماً أن لا يُرهق الإنسانية في حسابه التشريعي، ولا يحاق بها في أجواء خيالية عالية فوق طاقاتها وإمكاناتها.. وإنما يقيم مخططه الاقتصادي دائماً على أساس النظرة الواقعية للإنسان، ويتوخى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة.

وهو ـ إلى هذا ـ واقعي في طريقته أيضاً. فكما يستهدف غايات واقعية ممكنة التحقيق، كذلك يضمن تحقيق هذه الغايات ضماناً واقعياً مادّياً، ولا يكتفي بضمانات النصح والتوجيه، التي يقدّمها الوعّاظ والمرشدون، لأنّه يريد أن يخرج تلك الأهداف إلى حيز التنفيذ، فلا يقنع بإيكالها إلى رحمة الصُّدف والتقادير. فحين يستهدف مثلاً إيجاد التكافل العام في المجتمع، لا يتوسل إليه بأساليب التوجيه واستثارة العواطف فحسب، وإنما يسنده بضمان تشريعي، يجعله ضروري التحقيق على كلّ حال.

والصفة الثانية للاقتصاد الإسلامي، وهي الصفة الأخلاقية، تعني ـ من ناحية الغاية ـ: أنّ الإسلام لا يستمد غاياته التي يسعى إلى تحقيقها في حياة المجتمع الاقتصادي، من ظروف مادّية وشروط طبيعية مستقلة عن الإنسان نفسه، كما تستوحي الماركسية غاياتها من وضع القوى المنتجة وظروفها.. وإنما ينظر إلى تلك الغايات، بوصفها معبّرة عن قيم عملية ضرورية التحقيق من ناحية خلقية. فحين يقرر ضمان حياة العامل مثلاً، لا يؤمن بأنّ هذا الضمان الاجتماعي الذي وضعه، نابع من الظروف المادّية للإنتاج مثلاً، وإنما يعتبره ممثلاً لقيمة عملية يجب تحقيقها.

وتعني الصفة الخلقية ـ من ناحية الطريقة ـ: أنّ الإسلام يهتم بالعامل النفسي، خلال الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه وغاياته. فهو في الطريقة التي يضعها لذلك، لا يهتم بالجانب الموضوعي فحسب ـ وهو أن تحقق تلك الغايات ـ وإنما يعني بوجه خاص يمزج العامل النفسي والذاتي بالطريقة التي تحقق تلك الغايات. فقد يُؤخذ من الغني مال لإشباع الفقير مثلاً، ويتأتى بذلك للفقير أن يشبع حاجاته، وتوجد بذلك الغاية الموضوعية التي يتوخاها الاقتصاد الإسلامي، من وراء مبدأ التكافل. ولكن هذا ليس هو كلّ المسألة في حساب الإسلام، بل هناك الطريقة التي تمّ بها تحقيق التكافل العام. لأنّ هذه الطريقة قد تعني مجرد استعمال القوّة في انتزاع ضريبة من الأغنياء لكفالة الفقراء. وهذا وإن كفى في تحقيق الجانب الموضوعي من المسألة، أي إشباع الفقير.. ولكن الإسلام لا يقرّ ذلك، ما دامت طريقة تحقيق التكافل مجردة عن الدافع الخلقي، والعامل الخيّر في نفس الغني. ولأجل ذلك تدخل الإسلام، وجعل من الفرائص المالية ـ التي استهدف منها إيجاد التكافل ـ عبادات شرعية، يجب أن تتبع عن دافع نفسي نيّر، يدفع الإنسان إلى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، بشكل واعٍ مقصود، طلباً بذلك رضا الله تعالى والقرب منه.

فالإسلام إذن لا يقتصر ـ في مذهبه وتعاليمه ـ على تنظيم الوجه الخارجي للمجتمع، وإنما ينفذ إلى أعماقه الروحية والفكرية، ليوفق بين المحتوى الداخلي، وما يرسمه من مخطط اقتصادي واجتماعي. ولا يكتفي في طريقته أن يتخذ أي أسلوب يكفل تحقيق غاياته، وإنما يمزج هذا الأسلوب بالعامل النفسي والدافع الذاتي الذي ينسجم مع تلك الغايات ومفاهيمها.

 

المصدر: كتاب اقتصادنا

ارسال التعليق

Top